السيد محمد كاظم المصطفوي
239
القواعد الفقهية
قاعدة لا شكّ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر المعنى : معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر لشك الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس ، وعليه إذا شكّ الإمام في عدد ركعات الصلاة وكان من يصلّي خلفه حافظا للعدد لا يترتب الأثر على شكّه ولا يعتنى به . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في باب الخلل الواقع في الصلاة . منها صحيحة حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو » « 1 » . دلّت بنحو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على عدم الأثر للشكّ الحادث للإمام أو للمأموم ، ومن المعلوم أن نفي الشكّ للإمام أو المأموم إنّما كان مع حفظ أحدهما وإلّا فلا مبرّر لاستثناء المقام عن عموم أدلّة الشكّ ، فالدلالة تامّة ، وبها غنى وكفاية . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم ، والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه أن من جملة الشكوك التي لا اعتبار لها : شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنه
--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .